[نصب شاهدين في الشرطة بمصر]
ونصب في الشرطة بمصر وفي كلّ بلد شاهدين من الشهود عدلين [3].
وتقدّم ألاّ يقام على كلّ ذي جريرة ومرتكب جريمة حدّ إلاّ بعد أن يصحّ عند ذينك [4] الشاهدين أنّه مستوجب لذلك فيقام عليه الحدّ اللازم لمثله، ويطلق سبيله، وأن لا يقطع جناية [واحد] [5] ولا يؤخذ على جرم دينار ولا درهم، (ومن لم) [6] يقم بما يدّعي به عليه ويقرف [به بيّنة] (7)
= بن العاص وشكوا أن حبسهما قبض عليه للديوان من أيام العزيز، فخلع عليهما ووصلهما بألف دينار. وكثرت في هذا الشهر إنعاماته، فتوقّف أمين الأمناء حسين بن طاهر الوزّان في ذلك، فكتب إليه الحاكم بخطّه بعد البسملة: الحمد لله كما هو أهله: أصبحت لا أرجو ولا أتّقي سوى إلهي، وله الفضل جدّي نبيّي، وإمامي أبي وديني الإخلاص والعدل المال مال الله عزّ وجلّ، والخلق عباد الله، ونحن أمناؤه في الأرض. أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها. والسلام». وركب في يوم الفطر إلى المصلّى بغير شيء مما كان يظهر في هذا اليوم من الزينة والجنائب ونحوها. فكان في عشرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولجم محلاّة بالفضّة البيضاء الخفيفة، ومظلّة بيضاء بغير ذهب، وعليه بياض بغير طرز ولا ذهب ولا جوهر في عمامته، ولم يفرش المنبر». . . . «وواصل الحاكم الركوب إلى الصحراء بحذاء في رجله، وعلى رأسه فوطة. وكان يركب كل ليلة بعد المغرب». (أنظر: اتعاظ الحنفا 2/ 96،97 و 99) و 101 (حوادث سنة 404 هـ)، والإشارة 29. [1] في بترو «فرضه»، والتصحيح من (س). [2] ما بين الحاصرتين من (س). [3] في نسخة الأصل وطبعة المشرق 205 «العادلين»، وفي بترو و (ب) «العادلة»، والتصويب من (س). [4] في نسخة بترو «دينك». [5] زيادة من بترو والبريطانية. [6] في البريطانية: «ولا».
(7) ما بين الحاصرتين من (س). وفي الأصل وطبعة المشرق 206 «ويقرب وبينه عندهما».